الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- تعلق من قال: يصلي بغير طهارة، بما روى البخاري. ومسلم [البخاري في "باب استعارة الثياب للعرس" ص 756، ومسلم في "التيمم" ص 160 - ج 1 والنسائي: ص 61، والطحاوي: ص 66.] من حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمّم، فقال أسيد بن حضير: جزاكم اللّه خيرًا، ما ترك بك أمر تكرهينه إلا جعل اللّه لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة، واستدل أيضًا بما رواه البخاريّ. ومسلم [البخاري في "الاعتصام" ص 1082، ومسلم في - الفضائل - في "باب توقير النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ" ص 262 - ج 2.] من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"، وبهذا الحديث تعلق من العلماء [تعلق به ابن حزم في "المحلى" ص 137 - ج 2] فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه ليستعمله، وتعلق من قال: لا يصلي عند عدم المطهر، بحديث [أخرجه: مسلم في "الطهارة" ص 119، وأصحاب السنن من حديث ابن عمر.] "لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور" وبحديث [أخرجه البخاري في "الطهارة" ص 25، ومسلم: ص 119 من حديث أبي هريرة. ] "لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وهم يقولون: إن ذلك محمول على القادر على الطهور.
|